المتواجدين حالياً: 9
 
[ طباعة الصفحة | أرسل الصفحة | أضف إلى المفضلة | عدد الزوار: 3073 | عدد الارسال: 0 ]

مستجدات الاستفتاءات المتعلقة بالحج لآية الله العظمى السيد علي السيستاني

السؤال: اذا تعلق الحج بذمة الميت ، و كان عليه دين فأيهما يقدم في حال المزاحمة ، و ماذا لو كان المبلغ لايكفي حتى لأحدهما ؟
الجواب: يقدم الدين .

السؤال: هل يجوز ان يأ خذ الحاج اجزاء من جبل عرفة أو حصى المزدلفة أو من منى أو من جبلي الصفا و المروة و يذهب بها الى بلاده بقصد التبرك ؟
الجواب: يجوز في حد ذاته .

السؤال: هل يجوز الاخذ من أحجار الصفا و المروة أو كسرها ؟
الجواب: لا يجوز الكسر ، واما أخذ الاجزاء المنفصلة منهما بكسر أو غيره فلا بأس به في حد ذاته .

السؤال: من أخذ شيئا من أستار الكعبة المشرفة فهل يلزمه ارجاعه و لمن يرجعه ؟
الجواب: اذا أعطي له من قبل المسؤولين عن شؤون الكعبة المعظمة جاز له الاستفادة منه ببيعه أو هبة أو جعله مصلى أو تغليق مصحفه به و نحو ذلك و أما اذا أخذه اختلاسا و نحوه فالاحوط لزوما مراجعة المسؤولين هناك بشأنه .

السؤال: اذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام أيجوز ان يحرم من التنعيم قبل أذان الفجر و يأتي بالاعمال في حال الاعتكاف مع ان المسعى خارج المسجد ؟
الجواب: خروجه من المسجد لاجل الاتيان بالسعي لابد ان يكون عن حاجة لابد منها كأن يكون بقاؤه في حال الاحرام طيلة ايام الاعتكاف حرجيا عليه و شاقا .

السؤال: الحملدارية الذين يمارسون عملهم في أوان الحج ويتكرر منهم السفر الى العتبات المقدسة في العراق وايران وسوريا عدة مرات في السنة ايضا وفي كل مرة يستغرق السفر ما بين عشرة ايام الى اسبوعين فما هو حكمهم في الصلاة والصيام؟
الجواب: حكمهم في مفروض السؤال اتمام الصلاة ويصح منهم الصوم ايضا من شؤون أخرى للصلاة في تضاعيف الفروع السابقة ( منها ) حكم اهداء ثواب الصلاة وغيرها الى الوالدين غيرالمسلمين ( في ذيل المسألة 109)

السؤال: المسؤولون عن حملات الحج والمرشدون للحجاج الذين يمارسون عملهم سنويا هل حكمهم القصر أو التمام؟
الجواب: اذا كانت فترة عملهم قصيرة كثلاثة اسابيع كان حكمهم القصر وان كانت طويلة كثلاثة أشهر كان حكمهم التمام وفي موارد الاشتباه والشك في كونهم من كثير السفر أم لا فالاحوط وجوبا لهم الجمع بين القصر والتمام.

السؤال: هل يصح ما يقال من أنه لاتجوز الصلاة في حجر اسماعيل ؟
الجواب: لا أساس له .

السؤال: يحكى عنكم عدم جواز الوضوء من ماء زمزم المعد للشرب مع تنصيص الفقهاء على استحباب الاخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والظهر والبطن ، فليس هو مخصصا للشرب فكيف التوفيق بين الامرين ؟
الجواب: الذي ذكرناه هو ان الماء المخصص للشرب فقط – كماء البرادات – لا يجوز استعماله في غيره ولا فرق في هذا بين ان يكون مصدره ماء زمزم أو غيره ، ولا ينافي ذلك استحباب الاخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والبدن ، واما اذا كان الماء المسمى بــ ( ماء زمزم ) معدا للاعم من الشرب فلا اشكال في جواز التوضئ به ، ويمكن احراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من دون منع احد.

السؤال: ماحكم من توضأ منها سابقا جهلا منه بالحكم ؟
الجواب: يصح وضوؤه على الاظهر .

السؤال : بعد النية و لبس الاحرام ، هل يمكن اخذ بعض الاشياء الضرورية داخل حزام الحج (هاتف متنقل - محفظة شخصية  و ان كان به خياط ) ؟
الجواب : يجوز و ان كانت من المخيط  .


 

مستجدات الاستفتاءات المتعلقة بالحج لسماحة القائد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي  

 س: أين يجب ذبح الكفارات الواجبة على المحرم ؟ و إلى من تعطى ؟
ج) يجب اعطاء الكفارة للفقير . و محل ذبح كفارة الصيد في العمرة مكة وفي الحج منى والأحوط في بقية الكفارات أيضاً العمل على النحو المذكور .

س: هل يجوز ذبح الكفارة الواجبة في أيام الحج في بلد الحاج؟ وهل يجوز للحاج وأقاربه تناولها أم إنها مختصة بالفقراء؟
ج) مع عدم التمكن من ذبحها في مكة أو منى أو كون ذلك حرجاً، فلا بأس من ذبحها في بلده. وعلى أية حال فالذبح في بلده مجزٍ ولابدّ من اعطائها للفقراء.

س: من أراد أن يأتي بعمرة أو أكثر كيف يصنع في مسألة التظليل؟ فان الشرطة يمنعون الناس من الركوب بالسيارات المكشوفة الى مكة القديمة وبمجرد ان يصعد السيارة من مسجد التنعيم يترتب عليه كفارة التظليل وهذا امر شاق على المكلفين وخاصة مع تكرر الاعتمار عدة مرات.
ج) نعم يتكرر في الفرض المذكور مع تكرر الإحرام، ولكن ترك التظليل في النهار في داخل مكة تحت الظل المتحرك مبني على الاحتياط، ولا بأس بالتظليل ليلاً.

س: أحد الاخوة كان عليه كفارة تظليل أي ذبح شاة فذبحها لكنه أكل منها اعتقاداً منه بجواز ذلك، هل يجب عليه أن يكفر من جديد أم أن عدم جواز الأكل للمكفر حكم تكليفي؟
ج) مصرف الكفارة هو الفقير وعليه فلو أعطاه الذبيحة ناقصة ضمنه له ويجب عليه دفع ثمن المقدار المأكول إليه ولا يضر ما ذكر بإجزاء الذبيحة حتى في صورة التعمد والعلم.

س: هل يجوز لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج أو العمرة الإحرام من ميقات الحديبية؟ وهل الحديبية مثل سائر المواقيت كمسجد الشجرة والجحفة أم لا؟
ج) الحديبية هي، كمسجد التنعيم، ميقات للعمرة المفردة بالنسبة لمن هو داخل مكة سواءٌ من أهلها أم من غيرهم من الحجاج الذين يرغبون بأداء العمرة المفردة بعد إتمامهم أعمال الحج.

س: لو نذر شخص من بلده أن يحرم من جدة ثم يذهب إلى مكة لأداء العمرة المفردة، فهل نذره وإحرامه صحيحان؟
ج) يبطل النذر والاحرام.

س: اذا وجب قطع التلبية في عمرة التمتع عند مشاهدة بيوت مكة ، وتلبية الحج عند زوال يوم عرفة ، فهل تجوز التلبية بعد دخول مكة وبعد الزوال من عرفة؟ وهل يكفي البيوت المستحدثة من مكة؟
ج) لا تجوز في كلا الفرضين والميزان مكة الفعلية.

س: هل طهارة لباس الإحرام وسائر الشروط المطلوبة للباس المصلي شرط في صحة الإحرام أيضاً؟
وهل يصح الإحرام في تركها عمداً؟
ج) لا تشترط طهارة لباس الإحرام في صحته.

س: أنا في الواقع ليس عندي حساب خمس وأريد أن أحج. سؤالي: هل يجب عليّ، من أجل صحة الحج، فقط تخميس لباس الإحرام والملابس التي ارتديها في الطواف وصلاته؟ أم لابدّ من حساب ودفع الخمس عن كل أموالي؟
ج) في مفروض السؤال يكفي تخميس الأمور المذكورة بالإضافة إلى المال المدفوع في الأضحية.

س: في التلبية، هل تقرأ (إن الحمد ) بكسر الهمزة أو فتحها؟
ج) تقرأ بكسر الهمزة.

س: إذا كان الطفل المميز حاضراً حين إحرام والديه ولم يكن في نيتهما إحرامه إلا أن الطفل نفسه نطق بالنية والتلبية مع بقية الحجيج فهل يُعد محرماً ؟
ج) إذا نطق التلبية بشكل صحيح ملتفتاً إلى خصوصيات الإحرام ناوياً له، صح إحرامه .

س: بعد عقد الإحرام، لو ترك المكلف أعمال العمرة أو الحج عالماً عامداً ورجع إلى بلده عازماً على عدم إكمال عمرته أو حجه ، فهل تبطل عمرته بذلك أو يبقى على إحرامه ؟
ج) يبقى على إحرامه .

س: اديت العمرة في بداية شهر رجب نيابة عن مؤمنة متوفاة، ولكن عند التقصير نسيت ذكر نية التقصير عنها أما بقية أعمال العمرة فاني ذكرت النية نيابة عنها. فما هو الحكم في ذلك؟
ج) لو نويت اصل التقصير بقصد القربة، يجزيك ولا شيء عليك.

س: لو استدان في الحج النيابي ثياب الإحرام هل يضر بالحج النيابي سواء كان الذي استدان رجلاً أو إمرأةً؟ وهل يصح الدين لأداء حجة الإسلام؟
ج) لا يضر ما ذكر في الحج النيابي. وأما الاقتراض للحج بحيث يصير مستطيعاً به فإن كان يمكنه الاقتراض والأداء بسهولة فلا إشكال في اجزائه عن حجة الاسلام

  

 

استفتاء مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني حول انفلونزا الخنازير و أداء الحج
بسم الله الرحمن الرحيم سماحة المرجع الديني الاعلى السيد السيستاني دام ظله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته , و بعد : إنكم على علم بانتشار مرض انفلونزا الخنازير في كثير من دول العالم بنسب مختلفة ,

 

استفتاء مكتب سماحة المرجع الديني اية الله السيد علي الخامنائي حول انفلونزا الخنازير و أداء الحج
بسم الله الرحمن ا لرحيم سماحة المرجع الديني اية الله السيد علي الخمنائي إنكم على علم بانتشار مرض إنفلونزا الخنازير في كثير من دول العالم بنسب مختلفة ، و فيما يخص زوار بيت الله الحرام فإن الاحصاءات

 

  

استفتاء مكتب سماحة المرجع الديني اية الله السيد صادق الشيرازي حول انفلونزا الخنازير و أداء الحج
 بسم الله الرحمن ا لرحيم     سماحة المرجع الديني اية الله السيد صادق الشيرازي     إنكم على علم بانتشار مرض إنفلونزا الخنازيرفي كثير من دول العالم بنسب مخ

 

 

استفتاء مكتب سماحة المرجع الديني اية الله الشيخ مكارم الشيرازي حول انفلونزا الخنازير و أداء الحج
بسم الله الرحمن الرحيم سماحة المرجع الديني اية الله الشيخ مكارم الشيرازي إنكم على علم بانتشار مرض إنفلونزا الخنازير في كثير من دول العالم بنسب مختلفة ، و فيما يخص زوار بيت الله الحرام فإن الاحصاء

 

 

استفتاء مكتب سماحة المرجع الديني اية الله السيد محمد سعيد الحكيم حول انفلونزا الخنازير وأداء مناسك الحج
استفتت قافلة السكينة مكتب سماحة المرجع الديني اية الله السيد سعيد الحكيم حول انفلونزا الخنازير و أداء الحج بسم الله الرحمن ا لرحيم سماحة المرجع الديني اية الله السيد سعيد الحكيم إنكم على علم بان

 

 

استفتاء مكتب سماحة المرجع الديني اية الله الشيخ لطف الله الصافي الكلبيكاني حول انفلونزا الخنازير و أداء الحج
 
 استفتت قافلة السكينة مكتب سماحة المرجع الديني اية الله الشيخ لطف الله الصافي الكلبيكاني حول انفلونزا الخنازير و أداء الحج     بسم الله الرحمن ا لرحيم      سماحة المر  

 

تصميم وتطوير أوجام سوفت
Designed & developed by AujamSoft